لا يزال الاعلام في سورية يعاني بعد مرور عقد على تولي بشار الأسد الحكم

لجنة حماية الصحفيين

330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA

هاتف: (212) 465-1004          فاكس: (212) 465-9568 موقع الإنترنت: www.cpj.org إيميل: [email protected]

30 تموز/يوليو 2010

سيادة الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
بوساطة السفارة السورية
2215 Wyoming Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20008

عبر فاكس رقم: 202-265-4585

سيادة الرئيس،

إذ تحتفلون في هذا الشهر بالذكرى السنوية العاشرة لاستلامكم زمام السلطة، نحن نكتب إليكم للفت انتباهكم للظروف التي تواصل تقويض حرية الصحافة في سورية. لم يحدث خلال هذه السنوات العشرة سوى تحسن طفيف على ظروف وسائل الإعلام، إذ ما زالت الحكومة تحدد من يعتبر صحفياً ومن لا يعتبر صحفياً، وتعمل على تصفية محتويات الإنترنت، وسجن الصحفيين بسبب عملهم الناقد.

قبل عقد من السنين، قلتم في خطاب أمام مجلس الشعب السوري بعد أداءكم اليمين الدستورية إن “النقد البناء” هو ركن أساسي لتطوير سورية. وفي عام 2007، عندما أقسمتم اليمين الدستورية لفترتكم الرئاسية الثانية، أشرتم إلى أن نجاح الإصلاح مرتبط بـ “مواظبتنا على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة”. إن مهمة الصحفيين هي توفير المعلومات والنقد اللذين أشرتم إليهما.

لقد نشأ حوار حيوي ملؤه الأمل حال اعتلاءكم منصب الرئاسة. وكان الصحفيون في طليعة الحوارات التي جرت أثناء ما أصبح يعرف “بربيع دمشق”. ولكن للأسف، لم يطل الوقت قبل إسكات الأصوات الناقدة وإصدار أحكام بالسجن ضد صحفيين بارزين مثل الصحفي إبراهيم حميدي الذي كان يعمل في صحيفة “الحياة”. (وقد اعتقل حميدي في كانون الأول/ديسمبر 2002 وأفرج عنه في أيار/مايو 2003.)

واليوم، نسألكم أن تضمنوا عدم سجن أي صحفي بسبب قيامه بعمله.

  • نناشدكم ضمان الإفراج عن علي العبدالله، وهو صحفي مستقل محتجز حالياً على الرغم من أنه أتم مدة محكوميته التي بلغت 30 شهراً، وذلك لقيامه بكتابة مقال ناقد بينما كان في السجن.
  • نسألكم أن توعزوا إلى السلطات المعنية بإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة ضد الصحفيين الاستقصائيين بسام العلي وسهيلة إسماعيل. وهما يواجهان حالياً محاكمة عسكرية على خلفية تقارير قاما بكتابتها في عامي 2005 و 2006 حول الفساد في الشركة العامة للأسمدة في سورية. وهما يواجهان ملاحقة قضائية على الرغم من أن الحكومة نفسها رأت أنه من المناسب إقالة مدير الشركة نتيجة الفساد الذي كشف عنه الصحفيان.

لقد آن الأوان لتعديل قانون المطبوعات في البلاد وإنهاء استخدام المواد المتعلقة بمناهضة الدولة الواردة في قانون العقوبات لغاية معاقبة الصحفيين. ففي عام 2001، رحبت لجنة حماية الصحفيين بالسماح بتأسيس وسائل إعلام خاصة في سورية، والتي ظلت ممنوعة منذ عام 1963، ولكننا شعرنا بالقلق جراء القيود المشددة المفروضة على الصحفيين في قانون المطبوعات الذي تم إقراره في العام نفسه. ويمنح قانون المطبوعات للحكومة سلطات واسعة على المطبوعات.

  • وتفرض المادة 12، على سبيل المثال، على جميع المطبوعات الخاصة الحصول على ترخيص من الحكومة، وهي عملية مفتوحة النهاية، وغير شفافة، واعتباطية. ويمكن رفض طلبات الترخيص إذا اعتبر أن المطبوعة المقترحة تمثل تهديداً “للمصلحة العامة”. وتتسم هذه العبارة بالغموض وعادة ما يتم تفسيرها على نحو مسيس.
  • يجري إلغاء الرخص بصفة روتينية واعتباطية، كما جرى في حالة مطبوعة “الدومري” التي تم منعها من النشر في عام 2003، وكانت صحيفة أسبوعية ساخرة وحققت نجاحاً تجارياً. وتمنح المادة 28 من القانون نفسه لوزير الإعلام سلطة مطلقة في تحديد من هو الصحفي ومن لا يعتبر صحفياً، ومن بإمكانه الحصول على بطاقة صحفية.
  • الباب الرابع من القانون يعاقب الناشرين والمطابع على مخالفات من شأنها “الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها”، وتتمثل العقوبة بالسجن ودفع غرامات وإغلاق المطبوعات. وقد تم تاريخياً استخدام التعريف الغامض لهذه الجريمة من أجل إسكات وسائل الإعلام الناقدة. وتحدد المادة 51 أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات باهضة  – تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل 21,500 دولار أمريكي) بسبب “نشر معلومات كاذبة”.

في عام 2007، أعربتم عن إقراركم “بالعديد من الشكاوى من وسائل الإعلام وجهات أخرى بشأن عدم رضاها عن قانون المطبوعات الحالي”. وفي ذلك الوقت أشرتم إلى أن وزارة الإعلام هي في صدد الخروج بتوصيات بشأن تحسين القانون. نحن نناشدكم ضمان سن هذه التعديلات الموعودة لقانون المطبوعات المتشدد، وخصوصاً فيما يتعلق بجوانب القصور المبينة أعلاه.

لقد قمنا أيضاً، وبانشغال بالغ، بتوثيق حقيقة أنه عادة ما توجه الاتهامات للصحفيين السوريين بموجب المواد الخاصة بمناهضة الدولة ضمن قانون العقوبات والمصاغة على نحو فضفاض، وخصوصاً المادة 278 (“من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية”)، والمادة 285 (“إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية”، والمادة 286 (“نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها”). نحن نناشدكم أن تضمنوا عدم استخدام هذه المواد ذات التعريف الغامض في مقاضاة الصحفيين.

لقد آن الأوان أيضاً لحكومتكم أن تنبذ الرقابة على محتويات الإنترنت. وبوصفكم الرئيس السابق للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومعروف عنكم حماسكم للكمبيوتر والإنترنت، نسألكم إنهاء رقابة الدولة على محتويات الإنترنت. فوفقاً للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تم حجب 241 موقعاً للأخبار والمعلومات في سورية خلال عام 2009. وتشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين إلى أن العدد الإجمالي للمواقع المحجوبة هو أكثر بكثير من ذلك. وقد وجد تقرير حديث أصدرته لجنة حماية الصحفيين أن سورية هي ضمن أسوأ عشرة بلدان في العالم للمدونين.

وختاماً، نطالب بأن تنهي حكومتكم ممارستها الروتينية بفرض حظر على السفر ضد الصحفيين. وتشير تقارير صحفية إلى أنه خلال عام 2008 تم فرض حظر على السفر ضد لفى خالد، وهي مراسلة صحفية لقناة “الجزيرة”، ومازن درويش مدير مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة. وتشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين الناقدين ممنوعون من مغادرة سورية. ونحن نطالبكم برفع جميع إجراءات حظر السفر المفروضة على الصحفيين.

السيد الرئيس، نناشدكم القيام بإجراءات الآن لإتاحة نشوء بيئة حية وناقدة لوسائل الإعلام في سورية، سواء في الإعلام المطبوع أو عبر شبكة الإنترنت. نشكركم على اهتمامكم بهذه الشؤون المهمة. ونتطلع لتلقي ردكم.

مع التحية،

جويل سايمون

المدير التنفيذي