قطر تغيّر قانونها الجنائي ليتضمن قانوناً بشأن ’الأخبار الكاذبة‘

21 يناير/ كانون الثاني 2020

نيويورك، 21 يناير/ كانون الثاني 2020 – أقرّ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تعديلاً على المادة 136 من القانون الجنائي لقطر يجعل نشر “الأخبار الكاذبة” أو مشاطرتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 100,000 ريـال قطري (ما يعادل 27,473 دولاراً أمريكياً)، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بيروت مقراً له. وقد أقر الأمير هذا القانون في 8 يناير/ كانون الثاني، ونشرت وزارة العدل تفاصيله على موقعها الإلكتروني في 19 يناير/ كانون الثاني.

وقال جستين شيلاد، وهو باحث متقدم في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “بدلاً من الدفاع عن حرية الصحافة في منطقة الخليج حيث يتعرض تدفق المعلومات للتهديد، انضمت السلطات القطرية إلى مجموعة المتذرّعين ’بالأخبار الكاذبة‘. يجب على السلطات القطرية إلغاء هذا القانون القمعي وأن تركز بدلاً من ذلك على سن تشريعات تكرّس حرية الصحافة بما يتماشى مع التزاماتها بقانون حقوق الإنسان الدولي”.

ووقعت قطر في العام الماضي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتضمن التزامات بإعمال حرية التعبير، حسبما أوردت صحيفة ’ذا بينونسولا‘ التابعة للدولة. وقد دخلت هذه الدولة الخليجية بنزاع دبلوماسي مع عدة بلدان في المنطقة، واتخذت هذه البلدان خطوات لفرض الرقابة على أي شخص ينشر تعليقات تُعتبر متعاطفة مع قطر، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين.