اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني في السعودية مثيرة للقلق

لجنة حماية الصحفيين

330 7th Avenue, 11th Fl., New York, NY 10001 USA هاتف: (212) 465-1004   فاكس: (212) 465-9568 موقع الإنترنت: www.cpj.org  بريد الإلكتروني: [email protected]rg

14 كانون الثاني/يناير 2011

عبد العزيز بن محيي الدين الخوجة

وزارة الثقافة والإعلام

شارع الناصرية، الرياض 11161

المملكة العربية السعودية

عبر فاكس: +966-1-402-3570

حضرة معالي الوزير عبد العزيز الخوجة،

تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها العميق بشأن اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي أصدرتموها في يوم 1 كانون الثاني/يناير، إذ تحتوي على عدة مواد يمكن استخدامها لتقييد التغطية الصحفية. كما أن المواد مصاغة بصفة غامضة وتتضمن ثغرات عديدة، وتتيح لوزارة الثقافة والإعلام سلطات شاملة دون توفير أي حماية لوسائل الإعلام الإلكترونية من الإٍساءات. وأكثر ما يثير القلق هو أن اللائحة الجديدة ستُخضع وسائل الإعلام الإلكترونية لقانون الصحافة القمعي الساري حالياً.

نحن نطالبكم بضمان إلغاء اللائحة الجديدة أو، على أقل تقدير، تعديلها بهدف تحسين سجل السعودية في مجال حرية الصحافة الإلكترونية، والذي تميز بالضعف الشديد حتى قبل هذه الإجراءات التقييدية الجديدة. وقد وجدت دراسة أعدتها لجنة حماية الصحفيين في عام 2009 أن المملكة العربية السعودية هي إحدى أسوأ عشر دول في العالم للمدونين.

أعلنت اللائحة الجديدة عن أهداف تضمنت: “دعم الإعلام الإلكتروني الهادف” وضمان “دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم”. بيد أن اللائحة الجديدة تتناقض نصاً وروحاً مع الأهداف المعلنة.

·     تتطلب المادة 5 من جميع الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية والمواقع الإعلانية والمواقع التي تحتوي على عناصر سمعية وبصرية، إضافة إلى خدمات الرسائل النصية الهاتفية، أن تحصل على ترخيص كي يتاح لها العمل. كما تسرد المادة 5 عدة شروط تقييدية على من يرغب بالحصول على الترخيص، منها، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، وأن يكون “حسن السيرة والسلوك”. ولا تحدد المادة إطارا زمنيا ينغبي على الوزارة أن تصدر الترخيص خلاله بعد أن يوفر مقدمو الطلبات الوثائق اللازمة. 

·     تنص المادة 7 على أنه يجب أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، كما هو مطلوب أيضاً في حالة وسائل الإعلام التقليدية. إن هذا المطلب يشكل تهديداً مباشراً لاستقلال الإعلام الإلكتروني. وبعد احتجاجات أعرب عنها صحفيون حاججوا بأنه ينبغي تعيين المحررين استناداً إلى كفائهتم وخبراتهم وبحسب ما يرى مالكو وسائل الإعلام، وليس الموظفين الحكوميين، قمتم عبر صفحتكم على موقع فيسبوك بطمأنة المعنيين بأنكم ستسقطون هذا الشرط وتستبدلونه بمتطلب توفير أسماء المحررين إلى الوزارة. ونحن نطالبكم بإلغاء هذا المتطلب. 

·     تنص المادة 2 بأن اللائحة تنطبق على المدونات والمنتديات الإلكترونية والصحف الإلكترونية ومواقع وسائل الإعلام التقليدية ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة والإعلانات الإلكترونية والبث عبر الهاتف المحمول إضافة إلى “أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته”. وعلى الرغم من أنه من غير المطلوب من المدونين الحصول على رخصة، إلا أن اللائحة تشجعهم على تسجيل مدوناتهم من خلال توفير اسماءهم الكاملة وعناوينهم. إن هذا الشرط يجعل تسجيل المدونات أمرا لا طائل منه، إذ يمكن ملاحقة المدونين (وأي شخص آخر يستخدم أي وسيلة تواصل إلكترونية) بموجب مواد هذه اللائحة. نحن نشعر بالقلق من أن مثل هذا التسجيل يمكن أن يستخدم لملاحقة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. 

·     إن أشد ما يثير القلق هو الغموض الذي يكتنف وصف العقوبات وما الذي يعد انتهاكا للائحة. فالمادة 17 تنص فقط على أن العقوبات يمكن أن تكون على شكل غرمات أو تعويضات أو حجب المواقع. إلا أن المادة لا توفر معلومات مفصلة حول الظروف التي يتم بموجبها تطبيق عقوبات معينة. كما أنها تسمح للوزارة بالحجب الجزئي أو المؤقت أو الكلي للمواقع دون تحديد الشروط التي يتم بموجبها تطبيق مثل هذا الحجب، مما يترك الإعلام الإلكتروني في الظلام بشأن ما يشكل انتهاكاً. 

·     تتطلب المادة 19 من الإصدارات الإلكترونية تزويد الوزارة بمعلومات حول الشركة المزودة المستضيفة. نحن نشعر بالانشغال من أن مثل هذه المعلومات قد تستخدم للضغط على الشركات المستضيفة كي تقوم بحجب أو حذف المحتويات الناقدة. 

·     صرح الناطق الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، السيد عبد الرحمن الهزاع، لصحيفة الرياض اليومية إن الإعلام الإلكتروني سيخضع لقانون الصحافة الساري حالياً على وسائل الإعلام التقليدية. وبموجب قانون الصحافة، ثمة لجنة تقرر متى تكون نشرة ما قد انتهكت القانون؛ وقال الهزاع إن هذه اللجنة ستكون مختصة أيضاً بالإعلام الإلكتروني. وتنص المادة 12 على أنه يمكن إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الإلكترونية إذا أصدرت اللجنة قرارا بذلك. ولكن المادة لا تحدد ما يمكن أن يثير قرارا كهذا، كما أنها لا توفر سبلاً لتحدي قرارات اللجنة. وتمنح المادة 18 اللجنة سلطة تامة في تحديد العقوبات التي ستفرضها.

وقد نسبت صحيفة الشرق الأوسط للسيد عبد الرحمن الهزاع قوله أن اللائحة مفتوحة للتغيير والتعديل وأن الوزارة تشجع الجميع على عرض آراءهم حول اللائحة الجديدة. نحن نناشدكم بالاستماع إلى المدونين والصحفيين السعوديين الذي أعربوا عن شواغلهم بهذا الشأن، وأن تقوموا بإجراء التغييرات الضرورية لتقريب سياسات المملكة من المعايير الدولية لحرية الصحافة.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذه الشؤون المهمة. ونتطلع لتلقي ردكم.

مع تحياتي،

جويل سايمون

المدير التنفيذي